المتقي الهندي
9
كنز العمال
30396 المرأة بعقلها عصبتها ويرثها بنوها . ( عب - عن المغيرة بن شعبة ) . 30397 قضى للجدة بالسدس . ( ش ، طب - عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة معا ) . 30398 كل مال ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية ، وكل ميراث لم يقسم حتى أدركه الاسلام فهو قسم الاسلام . ( عب حل - عن عطاء بن أبي رباح مرسلا ، ص - عن عمرو بن دينار مرسلا ) . 30399 من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيب . ( الديلمي عن أبي هريرة ) . 30400 من قطع ميراثا فرضه الله تعالى قطع الله ميراثه من الجنة . ( ص - عن سليمان بن موسى مرسلا ) . 30401 لا تعضية ( 1 ) على أهل الميراث إلا ما حمل القسم . ( أبو عبيد في الغريب هق - عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم مرسلا ) .
--> ( 1 ) لا تعضية : التعضية : التفريق ، ومنه الحديث ( لا تعضية في ميراث إلا فيما حمل القسم ) هو أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسم بين ورثته استضروا أو بعضهم ، كالجوهرة والطيلسان والحمام ونحو ذلك . النهاية ( 3 / 256 ) ب . وعضى الشئ فرقه . وفي الحديث : ( لا تعضية في ميراث إلا فيما حمل القسم ) يعني أن ما لا يحتمل القسم كالحبة من الجوهر ونحوها لا يفرق وإن طلب بعض الورثة القسم فيه : لان فيه ضرارا عليهم أو على بعضهم ولكنه يباع ثم يقسم الثمن بينهم . المختار ( 345 ) ب .